للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الباب السابع

المسح على الحائل

التمهيد: مقدمة لا بد منها: وفيها ثلاثة مباحث:

[المبحث الأول: رفع الحرج]

إن هذه الشريعة الغراء مبنية على اليسر ورفع الحرج، لا عنت فيها ولا مشقة.

فهذا المسافر يقصر الصلاة وكذا يفطر في رمضان، وهذا المريض يصلي قائمًا مع القدرة فإن لم يستطع فقاعدًا فإن لم يستطع فعلى جنب، والذي يلبس الخفين وهناك مشقة في خلعهما عند الوضوء يمسح عليهما وخاصة في أيام البرد القارص. قال تعالى: ﴿يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، وقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، فالحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينًا ومحمداً نبيًّا ورسولًا.

المبحث الثاني: لماذا ذُكر المسح على الخفين في كتب العقيدة؟

ذُكر المسح على الخفين في كتب العقيدة بالرغم من أنه من المسائل الفقهية: للتنبيه على أن حكم هذه المسألة فرق بين أهل السنة وأهل البدع:

فالرافضة ينكرون المسح على الخفين مع أنهم يَدَّعون محبة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وقد ثبت عنه المسح على الخفين، وكذا ثبت النهي عن نكاح المتعة من حديث عليّ ، فتبين من ذلك أنهم لا يتبعون عليًّا ولا آل البيت الطيبين ولكن يتبعون سنة الشيطان الرجيم.

فخالف الرافضة أهل السنة من وجهين:

الوجه الأول: أنكروا المسح على الخفين مع استفاضة الأحاديث عن رسول الله التي تدل على جواز ذلك.

الوجه الثاني: أنكروا غسل الرجلين ورأوا المسح على القدمين، فوقعوا فيما توعد به النبي بقوله: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل.

<<  <   >  >>