١ - القهقهة: ورد عن جابر بسند صحيح قال: «إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ»، أما حديث جابر:«مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ»، فهو حديث منكر.
٢ - القيء والرعاف وكذا الدم، فالخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء إلا أن يكون بولًا أو غائطًا لأن الأصل براءة الذمة، ولا يصح دليل يوجب الوضوء من الرعاف والحجامة والقيء والدم، والله أعلم.
٣ - مس بدن المرأة، دل على ذلك ما ورد في الصحيحين عن عائشة أنها قالت: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ.
أما المراد بقوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ فالمراد بها الجماع، دل على ذلك آيات منها عموم قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾: أي تجامعوهن.
٤ - الردة، فلو أن رجلًا مسلمًا توضأ ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فوضوءه صحيح.
٥ - أكل ما مست النار، ففي الصحيحين عن ابن عباس «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».
٦ - تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، أما حديث:«مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ»، لا يصح عن رسول الله ﷺ.
٧ - من توضأ ثم شك وهو يصلي أن وضوءه انتقض فلا يخرج من الصلاة؛ في الصحيحين عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله ﷺ يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال:«لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا».