للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أصبحا صائمين يغتسلان (١).

[المطلب الرابع: إذا أفطرت المرأة بالجماع ثم نزل الحيض في ذلك اليوم، هل تسقط الكفارة؟]

إذا جامع الرجل امرأته في رمضان وهي طاهرة برضاها ثم نزل الحيض هل عليه الكفارة؟

ذهب بعض الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية والحنابلة إلى أن المرأة إذا جومعت في رمضان برضاها ثم نزل عليها الحيض أنه تجب عليها الكفارة (٢)، واستدلوا بأن الحيض طرأ بعد وجوب الكفارة، فلم يسقطها كالسفر، ولأنه أفسد صومًا واجبًا في رمضان بجماع تام، فاستقرت الكفارة عليه كما لو لم يطرأ عذر (٣).

وذهب الحنفية وقول عند الشافعية إلى أن لا كفارة عليها (٤).

واستدلوا بأن الحيض لما نزل عليها في ذلك اليوم الذي جومعت فيه أسقط عنها الكفارة؛ لأنه يجب عليها قضاؤه.

واعترض عليه: بأن الحيض نزل عليها بعدما استقرت في ذمتها الكفارة.

الراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن المرأة إذا جومعت برمضان برضاها ثم نزل عليها الحيض أنها تجب عليها الكفارة، والله أعلم.

المبحث الثالث: الطواف للحائض، وفيه مطالب:

[المطلب الأول: يحرم على الحائض الطواف.]

اتفق العلماء على أنه لا يصح طواف الحائض.


(١) «الإقناع» (١/ ١٩٤).
(٢) «المبسوط» (٣/ ٧٥)، «الخرشي» (٢/ ٢٥٧)، «روضة الطالبين» (١/ ٣٧٩)، «كشاف القناع» (٢/ ٣٢٦).
(٣) «المغني» (٤/ ٣٧٨).
(٤) «شرح فتح القدير» (١/ ٣٣٧)، «المجموع» (٦/ ٣٤٠).

<<  <   >  >>