للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واعترض عليه بأن ذكر الأكل والذهب ليس محفوظًا من حديث أم سلمة، وأن المحفوظ ما ورد في الصحيحين عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ،، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ».

واستدلوا بما روي عن حذيفة قال: سمعت النبي يقول: «لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ» (١).

[المطلب الثاني: حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب.]

نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، كالادهان والتطيب والوضوء وغيرها من سائر الاستعمالات.

فقال ابن عبد البر: وَالْعُلَمَاءُ كُلُّهُمْ لَا يُجِيزُونَ اسْتِعْمَالَ الْأَوَانِي مِنَ الذَّهَبِ، كَمَا لَا يُجِيزُونَ


(١) مدار الحديث على عبد الرحمن بن أبي ليلى:
١ - فرواه مجاهد عن عبد الرحمن عن حذيفة مرفوعًا به، وانفرد مجاهد من وجه عنه بذكر الأكل، أي: «وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا»، واختلف على مجاهد، فرواه سيف بن أبي سليمان عند البخاري (٥٤٢٦)، ومسلم (٢٠٦٧)، وابن أبي نجيح عند البخاري (٥٨٣٧)، ومسلم (٢٠٦٧)، ومنصور عند مسلم (٢٠٦٧) ثلاثتهم عن مجاهد به بذكر الأكل مع الشرب، ورواه عبد الله بن عون عند البخاري (٥٦٣٣)، ومسلم (٢٠٦٧)، وأبو بشر عند ابن ماجه (٣٤١٤) بالاقتصار على ذكر الشرب.
٢ - عن الحكم بن أبي ليلى بدون ذكر الأكل عند البخاري (٥٦٢٣)، ومسلم (٢٠٦٧).
٣ - عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى بدون ذكر الأكل عند مسلم (٢٠٦٧).
٤ - أخرجه البزار (٧/ ٢٨٧) من طريق محمد بن طلحة بن مصرف عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بدون ذكر الأكل.
أما طريق عبد الله بن حكيم فقد رواه مسلم (٢٠٦٧) بدون ذكر الأكل.

<<  <   >  >>