للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني الآنية المتخذة من الذهب والفضة]

وفيه ستة مطالب

[المطلب الأول: حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة]

حكى الإجماع على تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة.

واعترض عليه بأن هذا الإجماع منخرم فقد ورد خلاف في المسألة (١).

ولكن ذهب إلى التحريم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (٢).

واستدلوا بما روى مسلم عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إن الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ- إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» (٣).


(١) فقد ورد قول للشافعي في القديم كما في «المجموع» (١/ ٣٠٢)، ورواية عن أحمد كما في «الإنصاف» (١/ ٨٠) على أن النهي عن الأكل والشرب للكراهة.
واعترض عليه بأن هذا الوعيد الشديد يدل على التحريم بلا شك، وذهب داود الظاهري إلى أنه يحرم الشرب خاصة دون الأكل.
(٢) «البحر الرائق» (١/ ٢١٠)، و «التمهيد» (١٦/ ١٠٤)، و «الأم» (١/ ١٠)، و «الإنصاف» (١/ ٩٧).
(٣) مدار الحديث على نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة. وقد اختلف على نافع في متنه: فرواه علي بن مسهر عن نافع به عند مسلم (٢٠٦٥) بذكر الأكل والذهب، وتابع علي بن مسهر أبو أسامة كما عند ابن أبي شيبة «المصنف» (٥/ ١٠٣). وخالفهما جماعة من الثقات الأثبات عن نافع بلفظ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» بدون ذكر الأكل والذهب، منهم: مالك كما في «الموطأ» (٢/ ٩٢٤)، والبخاري (٥٦٣٤)، ومسلم (٢٠٦٥)، والليث بن سعد عند مسلم (٢٠٦٥)، ويحيى بن سعيد القطان عند مسلم (٢٠٦٥)، وأيوب السختياني، ومحمد بن بشر، وموسى بن عقبة عند مسلم (٢٠٦٥)، وجرير بن حازم عند أحمد (٦/ ٣٠٤)، وصخر بن جويرية عند الطيالسي (١٦٠١)، وإسماعيل بن أمية عند النسائي «الكبرى» (٦٨٧٤)، وغيرهم. فدل ذلك أن ذكر الأكل. قال البيهقي: وذكر الأكل والذهب غير محفوظ في غير رواية عليِّ بن مسهر.

<<  <   >  >>