للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَغَسَلَهَا سَبْعًا، قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الْإِنَاءِ (١). واعترض عليه بأن إسناده لا يصح.

المبحث الرابع: استحباب الوضوء في غسل الجنابة وفيه أحد عشر مطلبًا:

[المطلب الأول: يستحب الوضوء في غسل الجنابة.]

ذهب جمهور العلماء إلى أن الوضوء في غسل الجنابة سنة (٢).

واستدلوا بأن النبي قال للرجل الذي أصابته الجنابة: «خُذْ هَذَا فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ» (٣)، فأمره النبي بإفراغ الماء على بدنه، ولو كان الوضوء واجبًا لأمره به.

وقال النبي لأم سلمة: «إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» (٤)، ولم يذكر لها الوضوء، ولو كان واجبًا لأمرها به (وإنما) تدل على الحصر.

قال القرافي: اتَّفَقَ أئمَّةُ الْفِقْهِ عَلَى أَنَّ الوُضُوء غَيْرُ وَاجِبٍ سَوَاءٌ طَرَأَتِ الْجَنَابَة على الْحَدث أَوْ الطَّهَارَة، إِلَّا الشَّافِعِي فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ إِنْ كَانَ مُحْدِثًا قَبْلَ الْجَنَابَةِ. وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ الْقَاضِي بِدُخُولِهِ مَعَهُ إِذَا اجْتمعَا أَوْ سبقت الْجَنَابَة فَكَذَلِك هَهُنَا، وَلِأَنَّ الْكُبْرَى تَدْخُلُ فِي الْكُبْرَى فَالصُّغْرَى أَوْلى (٥).

وذهب داود الظاهري وأبو ثور ورواية عن أحمد (٦) إلى أن الوضوء شرط لصحة الغسل، وهو قول ضعيف. واعترض عليه بما سبق من أدلة الجمهور.


(١) أخرجه أحمد (١/ ٣٠٧)، وأبو داود (٢٤٦)، وفي إسناده: شعبة مولى ابن عباس، فيه ضعف.
(٢) «شرح فتح القدير» (١/ ٥٦)، «مختصر خليل» (ص ١٥)، «المجموع» (٢/ ٢١٥)، «الإنصاف» (١/ ٢٥٢).
(٣) «البخاري» (٣٣٧) في حديث طويل.
(٤) «مسلم» (٣٣٠).
(٥) «الذخيرة» (١/ ٣١٠).
(٦) «المجموع» (٢/ ٢١٥)، «الفروع» (١/ ٢٠٥).

<<  <   >  >>