للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع: السنة في وضوء الغسل مرة مرة إلا غسل الكفين ثلاثًا.

اختلف العلماء في وضوء الغسل، هل يغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة أو ثلاثًا:

فذهب جمهور العلماء إلى أنه يسن في وضوء الغسل أن يكون ثلاثًا ثلاثًا، وبه قال الحنفية ووجه في مذهب المالكية والشافعية والحنابلة (١).

واستدلوا بما ورد في الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَة بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ. وإذا كان يستحب التثليث في وضوء الصلاة، فكذا وضوء الغسل.

واستدلوا أيضًا بما روى أحمد: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ جَنَابَةٍ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَأْخُذُ بِيَمِينِهِ لِيَصُبَّ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ حَتَّى يُنَقِّيَهُ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَهُ غَسْلًا حَسَنًا، ثُمَّ يُمَضْمِضُ ثَلَاثًا، وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، فَإِذَا خَرَجَ غَسَلَ قَدَمَيْه (٢).

السنة في وضوء الغسل مرة مرة إلا غسل الكفين ثلاثًا، وغسل الرأس ثلاثًا وهو الصحيح.


(١) «بدائع الصنائع» (١/ ٣٤)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٣٦)، و «مغني المحتاج» (١/ ٧٣)، «الفروع» (١/ ٢٠٤)
(٢) ضعيف: مدار الحديث على أبي سلمة عن عائشة ويرويه عن أبي سلمة عطاء بن السائب ويرويه عن عطاء حماد بن سلمة عند أحمد (٦/ ٩٦) وزائدة عند ابن أبي شيبة (١/ ٦٤) وذكر المضمضة والاستنشاق ثلاثًا ولم يذكر غسل الوجه واليدين و عمر بن عبيد، أخرجه النسائي (٢٤٣) وخالفهم شعبة فرواه عن عطاء ولم يذكر التثليث أخرجه أحمد (١/ ١٧٣/ ١٧٤)، قال ابن معين: ليث بن أبي سليم ضعيف مثل عطاء بن السائب، وجميع من روى عن عطاء روى عنه في الاختلاط إلا شعبة وسفيان.
وخالف عطاء، بكير بن عبد الله كما عند مسلم (٣٢١) فرواه عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن عَائِشَةُ قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيَمِينِهِ، فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ، فَغَسَلَهَا، ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْأَذَى الَّذِي بِهِ بِيَمِينِهِ، وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ. فبكير أوثق من عطاء مع ماحدث عليه من اختلاف، فذكر التثليث لا يصح.

<<  <   >  >>