وجه الدلالة: أن الله أمر بغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، فلما ذكر الله ممسوحًا بين مغسولات دل ذلك على وجوب الترتيب، ولو لم يجب الترتيب لما قطع النظير عن نظيره ولكانت المغسولات في نسق وفي الآخرة المسح.
قال في (المهذب): فَأَدْخَلَ المَسْحَ بَيْنَ الغُسْلَينِ وَقَطَعَ النَّظَيرَ عَنِ نَّظِيره، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ إِيجَابَ التَّرْتِيبِ.
واعترض على هذه الاستدلال بأن هذا الأمر للاستحباب.
وأجيب عنه بما قاله النووي: فَإِنْ قِيلَ: فَائِدَتُهُ اسْتِحْبَابُ التَّرْتِيبِ، فَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْن: