للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله .

وبالتالي لا يستحب نضح الفرج بعد الوضوء لأنه لا يوجد دليل صحيح يدل على نضح الفرج بعد الوضوء والأصل براءة الذمة، والله أعلم.

[المطلب الثامن: إذا تجاوز الخارج موضع العادة هل لا بد من الاستنجاء أم يكفي الاستجمار؟]

ذهب جمهور العلماء (١) إلى أن الغائط إذا تجاوز الحد المعتاد فإن الحجارة لا تجزئ لأنها لا تنقي، ويتعين الماء الطهور.

أما الحنفية فقالوا: يكفي بكل مائع مزيل (٢).

والراجح: أن النجاسة تُزال بأي مزيل بالماء أوبالحجارة أوبالمناديل وغيرذلك، ويُشترط أن تُزال عين النجاسة، والأفضل هو الماء لأنه أفضل في الإنقاء، وقد تكون المناديل الورقية أفضل من الأحجار، وإذا تعذر استخدام الماء، فالأحجار تجزئ إذا كانت تنقي، والأمر على حَسَب الاستطاعة.

قال شيخ الإسلام: ويجزي الاستجمار ولو بواحدة في الصفحتان والحشفة وغير ذلك


(١) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٣٣٩)، و «مواهب الجليل» (١/ ٢٨٥)، و «الأم» (١/ ٢٢)، و «المجموع» (٢/ ١٤٢)، و «المبدع» (١/ ٨٩)، و «الإنصاف» (١/ ١٠٥).
(٢) «البحر الرائق» (١/ ٢٥٤).

<<  <   >  >>