للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَتْ بِرِيقِهَا فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا (١).

وهذا دليل على أن الوسخ القليل تحت الظفر معفو عنه، وإنما أزالت الدم بظفرها.

[المبحث الخامس: دفن الظفر والشعر]

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره. وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (٢).

واستدلوا لذلك بالسنة: فعَنْ مِيلِ، قَالَتْ: رَأَيْتُ أَبِي قَلَّمَ أَظْفَارَهُ، ثُمَّ دَفَنَهَا، وَقَالَ: أَيْ بُنَيَّةُ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَعَلَ هَكَذَا» (٣).

وعن عبد الجبار عن أبيه عن النبي كانَ يأمُرُ بِدَفْنِ الشَّعْرِ والأَظَفار (٤).

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ : «ادْفِنُوا الأَظْفَارَ وَالشَّعَرَ وَالدَّمَ فَإِنَّهَا مَيْتَةٌ» (٥).

وعن عبد الله بن بسر قال : «قُصُّوا أَظَافِيرَكُمْ وَادْفِنُوا قُلَامَاتِكُمْ وَنَقُّوا بَرَاجِمَكُمْ» (٦).

وهذه الأحاديث لا تصح عن رسول الله ، والصحيح أنه لا يستحب دفن الأظفار


(١) البخاري (٣١٢).
(٢) الفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٨)، والمجموع (١/ ٣٤٢).
(٣) ضعيف: أخرجه الطبراني (الكبير) (٢٠/ ٣٢٢)، والبيهقي (الشعب) (٥/ ٢٣٢)، والبزار (مسنده) (١٢٢٦) وفي إسناده: محمد بن سليمان، وعبيد الله بن سلمة بن وهرام: وكلاهما ضعيف.
(٤) ضعيف: أخرجه البيهقي: (شعب الإيمان) (٥/ ٢٣٢) وقال: هذا إسناد ضعيف وله طرق كلها ضعيفة.
(٥) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن عدي (الكامل) (٤/ ٢٠١) وفي إسناده عبد الله بن عبد العزيز ابن أبي رواد أحاديثه مناكير كما في الجرح والتعديل (٥/ ١٠٤) والضعفاء الكبير (٢/ ٢٧٩).
(٦) ضعيف: أخرجه الحكيم «النوادر» (١٦٩) قال العراقي (طرح التثريب (/ ٨٤) وفي إسناده عمر بن أبي عمر البلخي جهله الجوزقاني وجعله الحافظ هو وابن رباح واحدا وقال: كذبوه. وقال ابن عدي: عمر بن بلال ليس بمعروف، «الكامل» (٥/ ٥٦) ..

<<  <   >  >>