للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما دليلهم من المعقول: فقال ابن حجر: قد يعلق بالظفر إذا طال النجو لمن استنجى بالماء، ولم يمعن غسله فيكون إذا صَلَّى حَامِلًا للنَّجَاسَّة (١).

القول الثاني: لا يجب إزالة الوسخ، وبه قال بعض الشافعية، وبعض الحنابلة (٢).

واستدلوا لذلك بأن هذا الأمر مما عمت به البلوى ولو كان غسله واجبًا لبينه النبي ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

القول الثالث: إن كان ما تحت الظفر يسيرًا عفي عنه وإن فحش وجب إزالته، وهو مذهب المالكية، وقول ابن دقيق العيد، وابن تيمية (٣).

واستدلوا بما رواه البخاري عن عائشة قالت: ما كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ


(١) فتح الباري (١٠/ ٣٤٥).
(٢) تحفة المحتاج ١/ ١٨٧) والمغني (١/ ٨٦).
(٣) الفواكه الدواني (١/ ١٤٠)، وإحكام الأحكام (١/ ١٢٥)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٣٠٣).

<<  <   >  >>