للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثاني شروط التيمم]

الشرط الأول: النية؛ لعموم قول النبي : «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».

الشرط الثاني: الإسلام فلا يصح التيمم من كافر.

الشرط الثالث: التكليف، والمكلف هو البالغ العاقل، والصبي إذا تيمم أجزأ.

الشرط الرابع: انقطاع ما يوجب الحدث إلا في المعذور، فإذا أحدث أثناء التيمم أعاد التيمم من البداية.

الشرط الخامس: طلب الماء قبل التيمم؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾.

هل يشترط دخول الوقت لصحة التيمم؟

لا يُشترط دخول الوقت لصحة التيمم، بل يصح التيمم لعموم قوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ فأمر بالتيمم بعد الحدث إذا عدم الماء، ولم يفرق بين قبل دخول الوقت أو بعده، ولا يوجد دليل يمنع من صحة التيمم قبل دخول الوقت، والله أعلم.

الشرط السادس: التيمم يكون بالأرض، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التيمم بالتراب. يجوز التيمم بالتراب بالإجماع.

قال ابن المنذر: وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ التَّيَمُّمَ بِالتُّرَابِ ذِي الْغُبَارِ جَائِزٌ إِلَّا مَنْ شَذَّ (١).


(١) «الأوسط» (٢/ ٣٧).

<<  <   >  >>