للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٩ - أما البياض الواقع بين الأذن والعذار (١). فذهب جمهور العلماء إلى أن هذا البياض من الوجه يجب غسله ولأنه من الوجه في حق الطفل والمرأة فيغسل (٢) كذا في حق الملتحي.

وقيل: إنه لا يجب غسل البياض بين الأذن والعذار.

قال ابن رشد: وَهُوَ الْمَشْهُورُ عنْ مَالِكٍ (٣).

[الفرض الثاني: غسل اليدين.]

قال الماوردي: غَسْلُ الذِّرَاعَيْنِ وَاجِبٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ (٤).

وفيه ثلاثة مباحث:

• المبحث الأول: غسل المرفقين مع اليدين:

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب إدخال المرفقين في غسل اليدين (٥).

واستدلوا لذلك بما روى مسلم من حديث نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَوَضَّأُ (٦).

قال الشافعي: لا أعلم مخالفًا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء.

واعترض على هذا الإجماع بأنه منخرم فقد ورد عن مالك في رواية وأحمد والظاهرية أنه


(١) والعذار: هو الشعر النابت المحاذي للأذنين بين الصدغ والعارض وهو أول ما ينبت للأمرد غالبًا
(٢) «المبسوط» (١/ ٦)، و «المجموع» (١/ ٤٠٧)، و «المغني» (١/ ٨١).
(٣) «بداية المجتهد» (١/ ١١٩).
(٤) «الحاوي» (١/ ١١٢).
(٥) «بدائع الصنائع» (١/ ٤)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ٨٧)، و «المغني» (١/ ٨٤، ٨٥).
(٦) «مسلم» (٢٤٦).

<<  <   >  >>