للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَجبَ غَسْلُهَا كُلِّها بلا خِلافٍ وإنْ سَتَرَ بعضها فَطَرِيقَانِ، الصَّحِيحُ مِنْهُمَا وُجُوبُ غَسْلِ ذَلِكَ الْمَسْتُورِ.

٤ - الأنزع: وهو من به بياض انحسر عنه شعر الرأس من جانبي مقدم الرأس، ولا يجب غسلهما لأنهما من الرأس.

٥ - شعر اللحية: فالوجه يجب غسله قبل نبات الشعر، فإذا نبت الشعر سقط غسل ما تحته عند عامة العلماء، وقال أبو عبد الله البلخي: إنه لا يسقط غسله،. وقال الشافعي: إذا كان الشعر كثيفًا يسقط، وإن كان خفيفًا لا يسقط.

والراجح وجوب غسل الوجه قبل نبات الشعر، فإذا نبت الشعر فيغسل ظاهر اللحية ولا يجب غسل ما تحت الشعر، ولو كان ذلك واجبًا لبين النبي لأمته ولنقله لنا صحابته الكرام، وقد وردت أحاديث في الصحيحين عن عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وغيرهما، وليس فيها هذه المشقة والتعنت. والله يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، والأحاديث الواردة في تخليل اللحية لا يصح منها حديث كما قال الإمام أحمد وسوف يأتي بحثها.

٦ - المتوضئ إذا غسل وجهه فعليه أن يغسل جزءًا من رأسه وسائر الجوانب المجاورة للوجه احتياطًا، وليس بواجب وذلك لاستيعاب الوجه (١).

٧ - الظاهر من الفم والأنف والشارب وغيرها التي على ظاهر الوجه تُغسل لأن كل هذا داخل في حدود الوجه.

٨ - ما تحت الذقن لا يغسل مع الوجه. قال في مواهب الجليل: وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا تَحْتَ الذَّقْنِ، وَهَذَا مِمَّا لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا (٢).


(١) «مواهب الجليل» (١/ ١٨٧)، و «المجموع» (١/ ١٤٦)، و «المغني» (١/ ٣٣).
(٢) «مواهب الجليل» (١/ ١٨٥).

<<  <   >  >>