للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: ليست هذه الآثار صريحة في المنع من المسح على العمامة.

قال ابن المنذر: وَلَيْسَ فِي إِنْكَارِ مَنْ أَنْكَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يُحِيطُ بِجَمِيعِ السُّنَنِ، وَلَعَلَّ الَّذِي أَنْكَرَ ذَلِكَ لَوْ عَلِمَ بِالسُّنَّةِ لَرَجَعَ إِلَيْهَا، بَلْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَظُنَّ مُسْلِمٌ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ غَيْرَ ذَلِكَ، فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؟ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَظُنَّ بِالْقَوْمِ غَيْرُ ذَلِكَ، وَكَمَا لَمْ يَضُرَّ إِنْكَارُ مَنْ أَنْكَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، ولم يُوهِنُ تَخَلُّفُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ الْقَوْلِ بِذَلِكَ إِذَا أَذِنَ النَّبِيُّ فِي الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، كَذَلِكَ لَا يُوهِنُ تَخَلُّفُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ الْقَوْلِ بِإِبَاحَةِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ.

[المبحث الثاني: المسح على القلانس]

قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا قال بالمسح على القلنسوة. وقد روينا عن أنس أنه مسح عليها (١).

قلت: هذا إجماع منخرم فقد وردت رواية عن أحمد بالمسح على القلنسوة.

والراجح: عدم المسح على القلانس؛ لأن القلنسوة لم يرد فيها نص صحيح بجواز المسح عليها، وكذا فإنها سهلة الخلع، فلا تقاس على العمامة، والله أعلم.

[المبحث الثالث: في حكم المسح على الجبيرة.]

اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى وجوب المسح على الجبيرة، وبه قال أبو يوسف ومحمد من


(١) «الأوسط» (١/ ٤٧٢).

<<  <   >  >>