للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذهب أبو يوسف وقول للمالكية إلى أنه يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج (١).

واستدلوا بأن العبرة بنزول المني في حالة الشهوة، أما لو نزل بعد ذلك فهو يشبه المذي.

وذهب الحنابلة إلى أنه يجب الغسل إذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة ولو لم يخرج (٢).

واعترض عليه بأن العبرة بخروج المني كما أنه لا عبرة بتحرك الريح في البطن إلا بخروجه.

قال ابن قدامة: إنَّ النَّبِيَّ عَلَّقَ الِاغْتِسَالَ عَلَى الرُّؤْيَةِ وَفَضْخِهِ، بِقَوْلِهِ: «إذَا رَأَتِ الْمَاءَ» «إذَا فَضَخْت الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ» فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِدُونِهِ (٣).

والحاصل: أن المني إذا خرج مقرونًا بلذة فإنه يجب عليه الغسل بالإجماع، وأما إذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة، ثم خرج بعد ذلك من غير لذة فعليه الاغتسال.

وأما قول من قال: (العبرة بانتقال المني من مكانه ولو لم ينزل)، فهذا قول ضعيف لأن العبرة بنزول المني بلذة كما أنه لا عبرة بتحرك الريح في البطن إلا بخروجه.

[المطلب السادس: إذا شك هل هو مني أو مذي؟]

من انتبه من نومه فوجد بللًا في ثوبه أو بدنه فشك هل هو مني أو مذي، وجب عليه الغسل؛ لأن الشك مؤثر في إيجاب الطهارة. وهذا هو قول الحنفية والمالكية (٤).

وذهب الشافعية إلى أن من انتبه من نومه فوجد بللًا وشك هل هو مني أو مذي، لا يجب عليه الغسل مطلقًا (٥).

وذهب الحنابلة إلى أن من رأى بللًا وشك هل هو مني أو مذي، فإن لم يتقدم نومه سبب من نظر


(١) «المبسوط» (١/ ٦٧)، «المنتقى» (١/ ١٠٠).
(٢) «الإنصاف» (١/ ٢٣٠).
(٣) «المغني» (١/ ١٢٩).
(٤) «شرح فتح القدير» (١/ ٦٢)، «البحر الرائق» (١/ ٩٥)، «الشرح الصغير» (١/ ١٦٢).
(٥) «المجموع» (٢/ ١٦٢).

<<  <   >  >>