للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[التمهيد]

وفيه ثلاثة مباحث

[المبحث الأول: تعريف النجاسة]

النجاسة في اللغة: ضد النظافة والطهارة، فكل شيء يُستقذر فهو نجس.

وفي الشرع: مستقذر مخصوص كالبول ونحوه، فالمخاط والبصاق مثلًا قذر لغة، وليس قذرًا شرعًا، والبول قذر لغة وشرعًا (١).

وفي «المصباح المنير»: نجس الشيء: إذا كان قذرًا غير نظيف (٢).

والنجاسة في عرف الشرع: قذر مخصوص، وهو ما يمنع جنسه الصلاة، كالبول والغائط والدم.


(١) «موسوعة الطهارة» (١٣/ ١٦) وهي الموسوعة الذهبية في أحكام الطهارة التفصيلية، لفضيلة الشيخ: دبيان بن محمد الدبيان - حفظه الله- وهو بحث جيد ونافع وماتع، فريد في بابه مرجع للباحثين، وقد جمع فيه مصنفه بين الفقه والحديث بتحرير وإتقان، وقد تميز هذا البحث بالتوسع والإنصاف دون تعصب لقول أحد، وقد استفدت منه كثيرًا فأسأل الله أن يجازيه خيرًا الجزاء وأوفاه، وأن يبلغه أمانيه ومناه، وأن يجعل جنة الفردوس مأواه، وأن ييسر له أمر دينه ودنياه، وأن يعزه بالإسلام وأن يعز به الإسلام، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجمعني وإياه مع سيد الأنبياء والمرسلين.
(٢) «المصباح المنير» (ص: ٥٩٤)، وفي «مغني المحتاج» (١/ ٧٧): النجاسة: هي مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، قال ابن عابدين «حاشيته» (١/ ٨٥)
النجاسة: عين مستقذرة شرعًا، فقوله: (عين) خرج به الوصف، فإن النجاسة عين لها جرم محسوس، وليست من المعاني، وقوله: (مستقذرة شرعًا) خرج به الأشياء المستقذرة بالطبع، ولم يأت الشرع بتنجسها، كالمخاط والبصاق.

<<  <   >  >>