للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مهلة خروجه من مغتسله، فالتفريق بين المدد لا نص فيه ولا برهان (١).

القول الثاني: تجب الموالاة في الغسل، وهو قول المالكية (٢).

واستدلوا بأن الغسل المنقول كان متواليًا ولم يرد أن رسول الله فَرَّق غسله. واعترض عليه بأن الواجب في الغسل هو تعميم جميع الجسد مع النية، قال : «خُذْ هَذَا فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ».

والراجح: أن الموالاة في الغسل سنة مستحبة وليست واجبة، والله أعلم.

[المبحث التاسع: تدليك البدن في الغسل]

ذهب جمهور العلماء إلى أن التدليك ليس بفرض (٣).

واستدلوا لذلك بعموم قول النبي : «خُذْ هَذَا فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ».

وبقول النبي لأم سلمة: «إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ». ولم يطلب إلا إفاضة الماء، ولم يأمر بالدلك، ولو كان الدلك فرضًا لجاء عن النبي .

وذهب المالكية إلى أن التدليك فرض (٤).

واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ قال عطاء: في الجنب يفيض عليه الماء؟ قال: لا، بل يغتسل غسلاً؛ لأن الله تعالى قال: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ ولا يقال: (اغتسل) إلا إذا دلك نفسه.

واعترض عليه بأن الاغتسال هو جريان الماء على العضو.

قال ابن حزم: من ادعى أن اسم الغسل لا يقع إلا على التدليك باليد، ادعى ما لا برهان


(١) المحلى (١/ ٣١٢).
(٢) المدونة (١/ ٢٨) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٣) الخرشي (١/ ١٦٨).
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٦) المغني (١/ ١٨٣).
(٤) المدونة (١/ ٢٧).

<<  <   >  >>