للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الخامس: الماء المسخن بنجاسة]

اختلف أهل العلم في الماء المسخن بنجاسة على قولين:

الأول: ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الماء المسخن بنجاسة طهور (١).

الثاني: ذهب المالكية إلى كراهة الماء المسخن بالنجاسة (٢).

والراجح: أن الماء المسخن بالنجاسة طهور؛ لأنه لم تقع نجاسة تغيره، والروث النجس إذا تحول إلى دخان أصبح له حكم الدخان، والدخان كله طاهر، دل على ذلك حديث جابر : إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ» (٣).

وجه الدلالة: إن شحوم الميتة إن كانت نجسة بالإجماع، فإنه يجوز الانتفاع بها في الوقود، ومعنى: «لَا، هُوَ حَرَامٌ» هو أنه لا يجوز بيعها، مع جواز الانتفاع بها في الوقود.

[المبحث السادس: الماء المسخن بالشمس]

اختلف أهل العلم في الماء المسخن بالشمس على قولين:

القول الأول: أن الماء المسخن بالشمس طهور غير مكروه، وهو قول بعض المالكية، وبعض الشافعية، والحنابلة (٤).

والأصل في الماء المسخن بالشمس أنه طهور، وليس هناك دليل على الكراهة.


(١) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٨٠)، و «المجموع» (١/ ١٣٧).
(٢) «مواهب الجليل» (١/ ٨٠)، واختلفت الرواية عن أحمد. انظر: «شرح منتهى الإرادات» (١/ ١٦)، و «المغني» (١/ ٢٩).
(٣) البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).
(٤) «مواهب الجليل» (١/ ٧٨)، و «الإنصاف» (١/ ٢٤)، وهو قول النووي.

<<  <   >  >>