للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثالث ما يحرم على الحائض]

المبحث الأول الصلاة وفيه ثلاثة مطالب:

[المطلب الأول: تحرم الصلاة على الحائض بالإجماع.]

قال ابن رجب: وقد حكى غير واحد مِنْ الأئمة إجماع العلماء على أن الحائض لا تقضي الصلاة (١).

وقال ابن المنذر: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ عَلَى إِسْقَاطِ فَرْضِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ فِي أَيَّامِ حَيْضِهِ (٢).

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال رسول الله : «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» (٣).

والأدلة على تحريم الصلاة على الحائض متوافرة.

[المطلب الثاني: هل يستحب للحائض أن تتوضأ وقت الصلاة وتجلس في مصلاها تذكر الله وتسبحه مقدار الصلاة؟]

قال النووي: مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْحَائِضِ وُضُوءٌ وَلَا تَسْبِيحٌ وَلَا ذِكْر فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَلَا فِي غَيْرِهَا، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا: الْأَوْزَاعِيُّ


(١) «شرح ابن رجب للبخاري» (٢/ ١٣١).
(٢) «الأوسط (٢/ ٢٠٢)، وقد نقل الإجماع النووي «المجموع» (٢/ ٣٨٣، ٣٨٤)، والطبري وغيرهم كثير.
(٣) «البخاري» (٣٠٤)، و «مسلم» (٨٠).

<<  <   >  >>