للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القسم الثاني

نجاسة الحيوان

وفيه ستة مباحث

[المبحث الأول: نجاسة الكلب]

اختلف أهل العلم في نجاسة عين الكلب على قولين:

القول الأول: أن الكلب نجس، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).

واستدلوا لذلك بما روى مسلم عن أبي هريرة ، قَالَ رَسُولُ اللهِ : «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» (٢).


(١) «البناية» (١/ ٣٦٧، ٤٣٥)، و «الأم» (١/ ٥، ٦)، و «الفروع» (١/ ٢٣٥).
(٢) صحيح دون لفظة: «أولاهن بالتراب» فهي شاذة، فالحديث يرويه عن أبي هريرة جمع من التابعين بدون زيادة: «أولاهن بالتراب» منهم: (همام بن منبه وعبد الرحمن الأعرج، وأبو صالح، وأبو سلمة، وأبو رزين، وثابت بن عياض، وعبيد بن حنين، وعطاء بن يسار، وعبد الرحمن بن أبي كريمة) فكلهم رووه عن أبي هريرة قال رسول الله : «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ».
وخالف الجماعة الثقات محمد بن سيرين من وجه وزاد لفظة: «أولاهن بالتراب» عند مسلم (٢٧٩).
وقد حدث خلاف على ابن سيرين مرة بإثباتها، ومرة بدونها، ومرة يقول السابعة، ومرة يقول «أولاهن»، ومرة «أخراهن».
وقد حدث عليه خلاف في الرفع والوقف فهذا يسقط رواية ابن سيرين.
وقد تابع ابن سيرين الحسن البصري عند الدارقطني جزء أبي الطاهر (٩٨) ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. وقد تابعهما نفيع بن أبي الحارث عند النسائي (٣٣٧) وقد قال البيهقي عن هذا الحديث: هذا حديث غريب.
فالحاصل أن زيادة «أولاهن بالتراب» شاذة روى الحديث الثقات عن أبي هريرة بدونها.
قال أبو داود وابن عبد البر: رواه الأعرج، وأبو صالح، وثابت الأحنف، وهمام بن منبه، وعبد الرحمن أبو السري، وعبيد بن حنين، وثابت بن عياض مولى عبد الرحمن بن زيد، وأبو سلمة كلهم عن أبي هريرة، ولم يذكر «التراب».

<<  <   >  >>