للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واعترض عليه من وجهين:

الأول: تشبيه الدم بالمسك هذا يُشْبه قول النبي : «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ» ليس معنى ذلك أن رائحة فم الصائم تتغير، ولكن المعنى أن الأمر الناتج عن عبادة له فضل.

الثاني: أن الريح ريح المسك في الآخرة، وأحكام الدنيا لا تقاس على أحكام الآخرة.

القول الآخر: ذهب جمهور العلماء إلى نجاسة دم الشهيد، وهو مذهب المالكية والشافعية، وقول عند الحنابلة (١).

واستدلوا بأن دم الشهيد يدخل في عموم الدم المسفوح، والإجماع الوارد على أن الدم المسفوح نجس، وقد قال تعالى عنه: ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ والله تعالى أعلم.

* * *


(١) «مواهب الجليل) (١/ ٩٦)، و «حاشية الجمل» (١/ ١٩٤)، و «الإنصاف» (١/ ٣٢٨).

<<  <   >  >>