للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• المبحث السادس: شرب لبن الإبل لا ينقض الوضوء:

اختلف أهل العلم فيمن شرب لبن إبل هل يتوضأ منه؟

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب الوضوء.

وعن أحمد في رواية أنه يتوضأ من لبن الإبل (١).

واستدلوا بحديث ابن عمر يقول: سمعت رسول الله يقول: «تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلَا تَتَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، وَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ وَلَا تَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ، وَصَلُّوا فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ» (٢).

والراجح: أن شرب لبن الإبل لا ينقض الوضوء؛ لأنه لا يصح حديث في الوضوء من ألبان الإبل، وإنما الصحيح الوضوء من أكل لحم الإبل، والله أعلم.

* * *


(١) «المغني» (١/ ١٢٢)، و «الإنصاف» (١/ ٢١٨).
(٢) ضعيف: مدار الحديث على عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر، واختلف عليه في الوقف والرفع: فرواه بقية عن خالد بن يزيد عن عطاء بن السائب عن محارب عن ابن عمر مرفوعًا، أخرجه ابن ماجه (٤٩٧). ولهذا الحديث علل:
الأولى: عطاء بن السائب: تغير بآخره.
الثانية: وخالد بن يزيد: غير مشهور.
الثالثة: ورواه ابن إسحاق عن عطاء عن محارب عن ابن عمر موقوفًا.
ذكره ابن أبي حاتم «العلل» (٤٨) وقال: حديث ابن إسحاق أشبه موقوفًا، وقال ابن عبد الهادي «التنقيح» (١/ ١٧٦): وقد رُويَ هذا الحديث موقوفًا على ابن عمر وهو أشبه.
وفي الباب حديث أسيد، وابن عمرو، وسمرة في الوضوء من ألبان الإبل، ولا يصح حديث.

<<  <   >  >>