للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني الأشياء التي يحرم الاستجمار بها]

وفيه تمهيد و وخمسة مطالب

[تمهيد: ما يستنجى به]

ذهب جمهور العلماء إلى جواز الاستجمار بكل طاهر منقٍّ من حجر أو ورق أو غيرهما (١). واستدلوا لذلك بعموم قول النبي : «وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ، وَلَا رَوْثٍ».

وهذا منطوق، والمفهوم إتني بغيرهما، فدل ذلك على جواز الاستجمار بكل طاهر مُنَقٍّ حجر وورق وغيرهما.

وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز الاستجمار بغير الماء والحجارة لأنه ورد النص بذلك (٢).

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من جواز الاستجمار بكل طاهر مُنَقٍّ، من حجر أو ورق أو خشب أو غيرهم مما يزيل النجاسة كالمناديل الورقية، ولما خص النبي النهي بالعظم والروثة دل ذلك على إباحة ما سواهما إذا كان ينقي، فالزجاج وغيره إذا كان لا ينقي فإنه لا يجزي؛ لإن النجاسة عين خبيثة لها طعم أو لون أو رائحة، والمطلوب إزالة كل ذلك، فإن ذهب طعمها ولونها ورائحتها بأي مزيل زال حكمها وأصبح المحل طاهرًا، والله أعلم.

[المطلب الأول: يحرم الاستنجاء بالشيء النجس]

اختلف أهل العلم علي قولين:

القول الأول: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط أن تكون الأحجار


(١) البحر الرائق (١/ ٢٥٣)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٧)، والمنتقى (١/ ٦٨، ٦٧)، والأم (١/ ٢٢)، والمهذب (١/ ٢٨)، والمبدع (١/ ٩١)، والفروع (١/ ٩٢).
(٢) المحلى (١/ ١٠٨).

<<  <   >  >>