للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا» (١).

فلهذه الأحاديث العامة والخاصة يستحب التيامن في الاغتسال، أي: غسل اليد اليمنى قبل اليسرى، وغسل الجانب الأيمن قبل الأيسر، وكذا التيامن في الغسل كله.

وقد وصفت ميمونة وعائشة غسل النبي ، وفيه تقديم اليد اليمنى على اليسرى، وتقديم الجانب الأيمن من الرأس، وكذا الكتف الأيمن، وكل ما فيه يمين ويسار فيقدم فيه الأيمن، والله ولي التوفيق.

[المبحث السادس: حكم غسل البدن ثلاث مرات]

اختلف العلماء في حكم غسل البدن ثلاث مرات على قولين:

القول الأول: يستحب غسل البدن ثلاث مرات، وهو قول الحنفية والشافعية والمشهور في مذهب الحنابلة (٢).

قال النووي: الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إفَاضَةُ الْمَاءِ عَلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (٣).

واستدلوا لذلك بما روى مسلم: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا (٤).

وإذا كان غسل يديه ثلاثًا، فكذا سائر البدن يغسل ثلاثًا.

واعترض عليه بأن الصحيح الوارد أن غسل اليدين ثلاثًا، ويغسل باقي الأعضاء مرة، ويصب الماء على الرأس ثلاثًا.

واستدلوا أيضًا بما روى أحمد أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ


(١) البخاري (١٦٧)، ومسلم (٤٢/ ٩٣٩).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٣٤) روضة الطالبين (١/ ٩٠)، الإنصاف (١/ ٢٥٣).
(٣) المجموع (٢/ ٢١٣).
(٤) مسلم (٣١٦).

<<  <   >  >>