[الفصل الثاني أشياء مختلف في نجاستها والراجح طهارتها]
[القسم الأول: طهارة الآدمي، وفيه]
١ - طهارة المسلم سواء كان محدثًا أو غير محدث لعموم قول النبي ﷺ:«إنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ».
٢ - طهارة بدن المشرك: لعموم قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٣] فإذا كان طعامهم حِلًا لنا لزم من ذلك طهارة أيديهم التي يباشرون بها الطعام، وإذا كان يجوز للمسلم الزواج بالعفيفة من أهل الكتاب وبالطبع يباشر جسدها ويصاب من عرقها، ولو كان المشرك نجس البدن لما ربط رسول الله ﷺ ثمامة بن أثال، بسارية في المسجد وهو لا يزال مشركا فدل ذلك على طهارة بدن المشرك، أما المراد من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ فهو نجاسة معنوية، أي نجاسة الشرك، وأنه لو تشهد بالشهادتين صار طاهرًا بإيمانه لأن المؤمن لا ينجس.
٣ - طهارة المني: لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠]. وإذا كان مبتدأ خلق بني آدم ومنهم الأنبياء والرسل فهل يكون أصل هؤلاء نجسًا، وصح عن ابن عباس ﵁ قال:«الْمَنِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ» قلت: وإذا كان المخاط طاهرًا فكذا المني. والله أعلم.
٤ - طهارة رطوبة فرج المرأة: قال ابن عابدين: وأما رطوبة الفرج الخارج فطاهرة اتفاقًا. ولو كانت رطوبة فرج المرأة نجسة لبينها النبي ﷺ لأمته ولنقله لنا أمهات المؤمنين، فلما لم يرد ذلك علم طهارة رطوبة الفرج.
٥ - طهارة اللبن: فلَّبن المرأة طاهر بالإجماع، وكذا لبن مأكول اللحم، قال تعالى ممتنًا على عباده: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ [المائدة: ٦٦].
٦ - طهارة القيء: أن القيء مما تبتلى به الأمهات، ويكثر من الأطفال، ولو كان هذا