للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن حزم: وَاتَّفَقُوا فِي جَوَاز تَوَضُّؤِالرجلَيْن والمرأتين مَعًا (١).

قال الترمذي: قول عامة الفقهاء: أنه لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد (٢).

وعن عائشة قالت: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ، فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي. قَالَتْ: وَهُمَا جُنُبَانِ (٣).

[المطلب الثاني: وضوء المرأة بفضل الرجل]

قد نقل الإجماع غير واحد على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل.

قال النووي: وَأَمَّا تَطْهِيُرُ الْمَرْأَةِ بِفَضْلِ الرَّجُلِ فَجَائِزٌ بِالْإِجْمَاع (٤).

[المطلب الثالث: وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة]

اتفق العلماء على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل، واختلفوا في جواز وضوء الرجل بفضل المرأة إذا خلت بالماء - على أربعة أقوال:

القول الأول: يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة، وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد (٥).


(١) «مراتب الإجماع» (١/ ١٨).
(٢) وقال الطحاوي «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٦): الأصل المتفق عليه أن الرجل والمرأة إذا أخذا بأيديهما الماء معًا من إناء واحد أن ذلك لا ينجس الماء. وقد نقل الإجماع القرطبي كما في المفهم (١/ ٥٨٣)، وشيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٥١).
(٣) في الصحيحين، واللفظ لمسلم (٣٢١).
(٤) «شرح مسلم» (٤/ ٢)، «المجموع» (٢/ ٢٢١، ٢٢٢). وقد نقل الإجماع ابن عبد البر كما في «التمهيد»، (٢/ ٢١٨) وغيره وقد ورد حديث ظاهره يعارض هذا الإجماع، عن رجل من أصحاب النبي وفيه: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وهذا الحديث ظاهره الصحة إلا أن الإمام أحمد يضعف الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله أعلم.
(٥) «شرح معاني الآثار (١/ ٢٦)، و «الاستذكار» (١/ ٣٧٢)، و «الأم» (١/ ٢١)، و «المغني» (١/ ١٣٦).

<<  <   >  >>