للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن جابر قال: قال لنا رسول الله : «مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ» (١).

واعترض عليه بأنه لا يصح.

والراجح أن القهقهة لا تنقض الوضوء.

[المبحث الرابع: تغسيل الميت]

ذهب جماهير العلماء إلى أن مَنْ غَسَّل ميتًا لا ينتقض وضوءه (٢).

لأنه لا يصح في وجوب الغسل حديث.

وذهب أحمد في رواية إلى مَنْ غَسَّل ميتًا انتقض وضوءه (٣).

واستدل بالسنة والمأثور والمعقول:

أما من السنة: فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ غُسْلِهَا الْغُسْلُ، وَمِنْ حَمْلِهَا


(١) منكر: أخرجه الدارقطني (١/ ١٧٢)، ومدار هذا الحديث على الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، فرواه يزيد بن سنان عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به.
ولهذا الحديث علتان:
الأولى: يزيد بن سفيان ضعيف.
الثانية: أن يزيد بن سنان قد خالف الثقات في المتن ووقفوه عن جابر. فرواه (سفيان الثوري ووكيع ومعاوية الضرير وغيرهم) عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر يقول: من ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. أخرجه الدارقطني (١/ ١٧٢)، وأبو يعلى (٢٣١٣). وفى الباب حديث عمران بن حصين، أخرجه الدارقطني (١/ ١٥٦)، وفي إسناده: عمر بن قيس المكي: متروك، وحديث أبي هريرة، أخرجه الدارقطني (١/ ١٦٤)، وفي إسناده عبد الكريم، وعبد العزيز بن الحصين، وكلاهما متروك الحديث.
(٢) المبسوط (١/ ٨٢)، بدائع الصنائع (١/ ٣٢)، الفروع (١/ ١٨٤).
(٣) الإنصاف (١/ ٢١٥)، المغني (١/ ١٢٣).

<<  <   >  >>