للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صفة الغسل من الحيض

ويشتمل على تمهيد ومباحث

تمهيد: بين يدي الغسل من المحيض وفيه أربعة مطالب:

[المطلب الأول: نجاسة دم الحيض.]

قال الشوكاني: واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين.

[المطلب الثاني: هل يتعين الماء في إزالة دم الحيض أم يكفي أي مطهر؟]

قولان لأهل العلم:

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يُزال دم الحيض النجس إلا بالماء، وبه قال بعض الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (١).

واستدلوا بالكتاب والسنة.

أما الكتاب: فعموم قوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾.

وجه الدلالة: ما قاله النووي (٢): ذَكَرهُ امْتِنَانًا، فَلَوْ حَصَلَ بِغَيْرِهِ لَمْ يَحْصُلِ الِامْتِنَانُ.

أما السنة: فهو ما ورد في الصحيحين: من حديث أَسْمَاءَ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ» (٣).


(١) «بدائع الصنائع» (١/ ٨٣)، «المقدمات لابن رشد» (١/ ٨٦)، «مغني المحتاج» (١/ ١٧، ١٨)، «الإنصاف» (١/ ٣٠٩).
(٢) «المجموع» (١/ ١٤٣).
(٣) «البخاري» (٢٢٧)، و «مسلم» (٢٩١).

<<  <   >  >>