(٢) روى البخاري (٣١٦٩) من حديث أبي هريرة ﵁ في قصة أكله عند اليهود ووضع السم في الشاة، قال رسول الله ﷺ: «هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟» قَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا القَاسِمِ. قَالَ: «هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟» قَالُوا: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيحُ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ. (٣) «المجموع» (١/ ١٤٦)، و «مسائل أحمد رواية أبي داود» (١/ ٣٢)، وعند أحمد رواية أن المني نجس، وعنه: أنه يعفى عن يسيره، وقال ابن حزم «المحلى» (١/ ١٣٤): المني طاهر، في الماء كان أو في الجسد أو الثوب لا تجب إزالته، والبصاق مثله لا فرق. اه.