للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأَحُكُّهُ - أي: المَنِيَّ- مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ يَابِسًا بِظُفُرِي) (١). فعائشة كانت تفركْ المَنِيَّ من ثوب رسول الله ، ولو كان نجسًا لوجب غسله كسائر النجاسات.

واعترض عليه بأن تطهير النجاسة لا يُشترط غسلها بالماء، فطهارة النجاسة في أسفل النعل بدلكه بالأرض، وطهارة ذيل المرأة إذا أصابه نجاسة يطهره ما بعده من التراب.

الدليل الثاني: روى ابن خزيمة عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحُكُّ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله وهُو يصلي (٢)، فدل ذلك على طهارة المني إذ كان يصلي به النبي ، ولو كان نجسًا لوجب غسله قبل الصلاة.

الدليل الثالث: عن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يَسْلُتُ الْمَنِىَّ مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الإِذْخِرِ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ وَيَحُتُّهُ مِنْ ثَوْبِهِ يَابِسًا ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ. (٣) فإذا كان النبي يسلت المني من ثوبه وهو رطب من غير غسل دل ذلك على طهارته.

وصح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ، أَمِطْهُ عَنْكَ بِعُودٍ أَوْ إِذْخِرٍ، فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ أَوِ الْمُخَاطِ (٤).


(١) مسلم (٢٥٠).
(٢) رجاله ثقات: أخرجه ابن خزيمة (٢٩٠)، قال: حدثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا إِسْحَاقُ - يَعْنِي الْأَزْرَقَ- نا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ به.
(٣) رواه أحمد، وإسحاق بن راهويه «مسنده» (١١٨٥)، وابن خزيمة (٢٩٤)، وفي إسناده عكرمة بن عمار، قال الحافظ: صدوق يغلط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب. قلت: وباقي رجاله ثقات، والراوي عن عكرمة عبد الله بن عبيد الله بن عمير.
(٤) إسناده صحيح: رواه الشافعي «الأم» (١/ ٥٦)، وابن المنذر «الأوسط» (٢/ ١٥٩) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، وابن جريج، كلاهما يخبر عن عطاء، عن ابن عباس به. ورواه الطبراني «الكبير» (١١/ ١٤٨) من طريق شريك عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا، قال ابن تيمية «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٥٩٠): وأما رفعه إلى النبي فمنكر باطل لا أصل له. قال البيهقي (٢/ ٤١٨): هذا صحيح عن ابن عباس من قوله، وقد رُوي مرفوعًا ولا يصح رفعه.

<<  <   >  >>