للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: وجوب ستر العورة عند قضاء الحاجة]

قال النووي: فَسَتْرُ الْعَوْرَةِ عَنْ الْعُيُونِ وَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ (١).

ودل على ذلك عموم قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: ٣٠]. وروى مسلم من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ» (٢).

وروى أحمد وغيره بإسناد حسن: قال رسول الله : «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» (٣).

* * *


(١) المجموع (٣/ ١٦٦).
(٢) صحيح مسلم (٣٣٨)
(٣) أخرجه أحمد (٥/ ٤٢٣)، أبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٦٩)، والنسائي (الكبرى) (٨٩٧٢) وغيرهم من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده.

<<  <   >  >>