للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد دل على جواز التطهر بماء البحر الكتاب والسنة:

قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾.

وكلمة: «ماء» نكرة في سياق النفي، فتعم كل ماء سواء كان ماء بحر أو غيره. وعن أبي هريرة ، عن النبي في ماء البحر، قال: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ».

[المطلب السابع: ماء زمزم.]

أي: حكم رفع الحدث، وإزالة الخبث بماء زمزم.

اختلف العلماء في استعمال ماء زمزم في رفع الحدث وإزالة الخبث على أقوال:

القول الأول: ذهب المالكية والشافعية إلى جواز رفع الحدث وإزالة الخبث بماء زمزم، وعند الشافعية إزالة الخبث بماء زمزم خلاف الأَوْلى (١).

القول الثاني: ذهب الحنفية والمشهور عند الحنابلة إلى أنه يُكره استعمال ماء زمزم في رفع


(١) «إعانة الطالبين» (١/ ١٠٧).

<<  <   >  >>