للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحدث وإزالة الخبث (١).

القول الثالث: يحرم فيهما، وهو قول عند الحنابلة (٢).

القول الرابع: يُكره فيهما (٣).

القول الخامس: يُستحب الوضوء بماء زمزم (٤).

القول السادس: يُكره الغسل دون الوضوء (٥).

والراجح: جواز رفع الحدث وإزالة الخبث بماء زمزم؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، وهذا ماء طهور، ولا يجوز التيمم مع وجوده.

وأما مَنْ مَنَع إزالة الخبث ورفع الحدث بماء زمزم؛ فاستدلوا بأنه مبارك ومعظم، وأنه لا يُرفع به الحدث ولا يُزال به الخبث، بل هو للشرب؛ ولذا قال رسول الله : «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، وإِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ» (٦).

واعترض عليه بأن الماء الذي نبع من بين أصابع النبي ماء مبارك، ومع ذلك توضأ منه النبي وأصحابه.

أما من قال بأنه لا يُزال به الخبث؛ لأن فيه إهانة لماء زمزم، و يُرفع به الحدث؛ لأنه ماء مبارك لاقى بدنًا طاهرًا.

واعترض عليه بعموم قوله تعالى: ﴿لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١]، وهذا عام في ماء زمزم وغيره.

وأما مَنْ فَرَّق بين الغسل وبين الوضوء فاستدلوا بما روى عبد الرزاق عن ابن عباس


(١) «حاشية ابن عابدين» (١/ ١٨٠)، و «الفروع» (١/ ٧٤).
(٢) «الفروع» (١/ ٧٤)، و «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (١/ ١٦).
(٣) «المغني» (١/ ٢٨).
(٤) «الفروع» (١/ ٧٧).
(٥) «تصحيح الفروع» (١/ ٧٦).
(٦) مسلم (٢٤٧٣).

<<  <   >  >>