للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حَرَجٍ﴾

والراجح: أن وقت الغسل المستحب هو من فجر يوم الجمعة إلى صلاة الجمعة.

المطلب الثالث: مَنْ يُسن له غسل الجمعة:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن غسل الجمعة يسن لكل من أراد حضور الجمعة، سواء الرجل والمرأة والصبي وغيرهم، وهو قول أكثر الحنفية والمالكية والصحيح عند الشافعية (١).

واستدلوا بما ورد في الصحيحين من حديث ابْنِ عُمَرَ ﴿أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ» ولفظ (أحد) نكرة مضافة فتشمل الرجل والمرأة والصغير والكبير.

وفي الصحيحين من حديث أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً» «من اغتسل ثم راح» تدل على أن الغسل مستحب لكل من راح إلى الجمعة.

القول الثاني: أن غسل الجمعة مستحب لكل بالغ من الرجال والنساء، وهو قول عند الشافعية والظاهرية (٢).

واستدلوا بما ورد في الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» فكلمة (كل) من ألفاظ العموم، فتعم كل بالغ من الرجال والنساء.

وفي الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ: «حَقٌّ لِله عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ».

«حَقٌّ لِله عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» يشمل الرجال والنساء لأن النساء شقائق الرجال وهذا في كل


(١) الفتاوى الهندية (١/ ١٦)، حاشية العدوي (١/ ٣٧٩)، المجموع (٤/ ٤٠٥).
(٢) المجموع (٤/ ٤٠٥)، المحلى (١/ ٢٦٦).

<<  <   >  >>