للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصحاح، منها: «فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ»، هذا هو السنة مع جواز الفصل بين المضمضة والاستنشاق والله أعلم.

[المطلب الثامن: في صفة الجمع بين المضمضة والاستنشاق]

في ذلك صفتان:

الصفة الأولى: أن يأخذ ثلاث غرفات، من كل غرفة يتمضمض ويستنشق.

روى البخاري من حديث عَبْدِ الله بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ : «ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ» (١).

الصفة الثانية: أن يأخذ غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق منها ثلاث مرات، وروى البخاري عن عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ: «ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ» (٢).

والجمع بين الروايات ما قاله الحافظ ابن حجر: وَالْمَعْنَى أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ مَرَّةٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَيُحْتَمِلُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِقَوْلِهِ: (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) وَالْمَعْنَى أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ. وَالْأَوَّلُ مُوَافِقٌ لِبَاقِي الرِّوَايَاتِ فَهُوَ أَوْلَى (٣).

[المبحث الثالث: تخليل اللحية في الوضوء وفيه مطلبان]

المطلب الأول: معنى تخليل اللحية: هو إدخال الماء بين شعر اللحية مع التخليل بالأصابع حتى يصل الماء إلى بشرته.


(١) «البخاري» (١٩٢) قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا وهيب عن عمر بن يحيى عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد به.
(٢) «البخاري» (١٩٩) قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان عمي يكثر من الوضوء، قال لعبد الله بن زيد به.
(٣) «فتح الباري» (١/ ٣٦٣).

<<  <   >  >>