للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الأول

النجاسات

[القسم الأول: النجاسة التي تخرج من الآدمي: وفيه خمسة مباحث]

[المبحث الأول: نجاسة البول والغائط من الآدمي الكبير]

أجمع العلماء على نجاسة بول وغائط الآدمي الكبير.

قال النووي: وأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين (١).

نقل الإجماع فيها ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم.

وقال ابن جزي: وأما الأبوال والرجيع (الغائط) فذلك من ابن آدم نجس إجماعًا (٢).

[المبحث الثاني: نجاسة بول الصبي والجارية]

ذهب جماهير العلماء إلى نجاسة بول الصبي.

وذهب بعض الحنابلة وداود الظاهري إلى طهارة بول الصبي (٣).

واستدلوا بما ورد في الصحيحين عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ


(١) «المجموع» (٢/ ٥٦٧).
(٢) «القوانين الفقهية» (ص: ٣٥، ٣٦)، وقد نقل الإجماع الطحاوي «شرح معاني الآثار» (١/ ١٠٩)، وابن رشد «بداية المجتهد» (٢/ ١٧٥)، وابن المنذر «الأوسط» (٢/ ١٣٨) وغيرهم، ومما يدل على نجاسة البول ما رواه البخاري (٢١٩)، ومسلم (٢٥٨) من حديث أنس بن مالك قال: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ : مَهْ مَهْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ» فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ ﷿ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ» قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ.
(٣) «الإنصاف» (١/ ٣٢٣)، و (طرح التثريب» (٢/ ١٤٠).

<<  <   >  >>