للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بنجاسة عين من الأعيان بالدليل، فإن نهض به كما في نجاسة بول الآدمي وغائطه والروثة فذاك، وإن عجز عنه أو جاء بما لا تقوم به الحجة، فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة (١).

قال ابن حزم: من ادعى نجاسة أو تحريمًا لم يُصدق إلا بدليل من نص قرآن أو سنة صحيحة (٢).

* * *


(١) «السيل الجرار» (١/ ٣١).
(٢) «المحلى» مسألة (٣٩٤).

<<  <   >  >>