للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دم غيره فإنها تغتسل وتصلي (١).

فالحاصل: إنْ تميز دم الحيض من الاستحاضة فتعمل بالتمييز، وإذا لم يتميز فتعمل بالعادة.

[المبحث الرابع: حكم المستحاضة المعتادة غير المميزة]

ذهب جمهور العلماء إلى أن المستحاضة المعتادة غير المميزة تجلس مقدار عادتها ثم تغتسل وتصلي (٢).

واستدلوا بعموم قول النبي لفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ لما قَالَتْ: «إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟: «لَا، إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي».

وفي صحيح مسلم من حديث عائشة قال النبي لأم سلمة: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي».

وذهب الإمام مالك إلى أن المستحاضة المعتادة غير المميزة تجلس زيادة على حيضها ثلاثة أيام لا تصلي ولا تصوم ولا يطؤها زوجها (٣).

واستدلوا بما روى البيهقي: أَنَّ ابْنَةَ مَرْثَدٍ الأَنْصَارِيَّةَ أَتَتِ النَّبِىَّ فَقَالَتْ: تَنَكَّرْتُ حَيْضَتِى. قَالَ: «كَيْفَ؟». قَالَتْ: تَأْخُذُنِي فَإِذَا تَطَهَّرْتُ مِنْهَا عَاوَدَتنِي. قَالَ: «إِذَا رَأَيْتِ ذَلِكَ فَامْكُثِى ثَلَاثًا» (٤).

واعترض عليه بأنه لا يصح.

وقال ابن عبد البر: فَلِهَذَا رَأَى مَالِكٌ الِاسْتِظْهَارَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِيَسْتَبِينَ فِيهَا انْقِضَاءُ دَمِ الْحَيْضِ


(١) فتح الباري لابن رجب (٢/ ٥٦).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٤١) الوسيط (١/ ٤٣) الإنصاف (١/ ٣٦٥).
(٣) المدونة (١/ ٥٠) فتح الباري (٣/ ٤٩٠).
(٤) ضعيف جدًّا، أخرجه البيهقي (١/ ٣٣٠).

<<  <   >  >>