للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث السادس: استحباب أن لا يرفع الثوب قبل الدنو من الأرض]

قال النووي: هذا الأدب مستحب بالاتفاق.

وفي رواية لأحمد: يحرم ذلك (١)

وفي قول للحنابلة: يجوز بلا كراهة إذا أمن النظر إلى العورة (٢)

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ (٣).

وعَنْ بَهْزٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: «إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا». قُلْتُ فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: «فَالله أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ» (٤).


(١) الفروع (١/ ١١٦).
(٢) الفروع (١/ ١١٦).
(٣) ضعيف: مدار هذا الحديث على الأعمش، فرواه أبو داود (١٤) من طريق وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر به، وفيه رجل مبهم. رَوَاهُ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - وَهُوَ ضَعِيفٌ:، فالأعمش لم يسمع من أنس، وفي علل الترمذي (ص ٢٥) ذكر حديث ابن عمر، وحديث أنس، وقال: فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ: أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟ فَقَالَ: كِلَاهُمَا مُرْسَلٌ، وَلَمْ يَقُلْ: أَيُّهُمَا أَصَحُّ، فالظاهر أن حديث ابن عمر فيه مبهم، والأعمش لم يسمع من أنس.
(٤) إسناده حسن: رواه أحمد (٥/ ٤٢٣)، وأبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٦٩) وغيرهم من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.

<<  <   >  >>