للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا كان مَنْ أكل الثوم فلا يقرب المسجد فكيف بقضاء الحاجة؟!

أما البول في إناء في المسجد فيجوز عند الضرورة لأنه يؤمن تنجيس المكان، أما إذا لم يكن هناك ضرورة فلا يجوز ذلك، والله أعلم.

[المطلب الثالث: يحرم البول على القبر]

وهو مذهب الجمهور (١).

ودل على ذلك ماروى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ - خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ» (٢). فإذا كان الجلوس على القبر محرمًا، فماذا يكون البول والتغوط على القبر؟

وبعض العلماء كأبي حنيفة ومالك يفسر الجلوس بالجلوس لقضاء الحاجة، وعلى كلٍّ، فقضاء الحاجة على القبر محرم، ويكره التغوط بالقرب من القبر لأن فيه أذية لزائري القبور وحرمة الميت كحرمة الحي.

[المطلب الرابع: استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط]

اختلف أهل العلم في حكم استقبال القبلة ببول أو غائط علي ثلاثة أقوال:

القول الأول: يحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، وهو المشهور من مذهب الحنفية وبعض المالكية ورواية عن أحمد (٣).

واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيحين عنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»، قَالَ أَبُو أَيُّوبَ:


(١) مواهب الجليل (٢/ ٢٥٣)، والأم (١/ ٢٧٧، ٢٧٨)، والمغني (٢/ ٩٢) وذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد إلى كراهة البول على القبر، انظر: البحر الرائق (٢/ ١٠٩) والإنصاف (١/ ١٠٠)، وفي رواية لأحمد بالجواز كما في الإنصاف (١/ ٩٩).
(٢) مسلم (٩٧١).
(٣) شرح معاني الآثار (٤/ ٢٣٦)، وعارضة الأحوذي (١/ ٢٧)، والفروع (١/ ١١١).

<<  <   >  >>