للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنْ مَاءٍ. هذا لفظ مسلم (١) أما لفظ البخاري: فكَانَ النَّبِيُّ يَأْخُذُ ثَلَاثَةَ أَكُفٍّ وَيُفِيضُهَا عَلَى رَأْسِهِ.

[المبحث الخامس: استحباب التيامن في الاغتسال]

في الصحيحين واللفظ لمسلم عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ (٢).

وفي صفة غسل النبي تقديم اليمنى على اليسرى في اليد والرجل، وتقديم الجانب الأيمن في الرأس، وكذا الكتف.

وفي الصحيحين من حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ فِي شَأْنِهِ كُلِّه (٣).

وفي الصحيحين من حديث أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ: «ابْدَأْنَ


(١) مسلم (٣٢٩).
(٢) البخاري (٢٥٨) ومسلم (٣١٨).
(٣) مدار الحديث على الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق، عن عائشة، واختلف في لفظه على الأشعث وهذا لفظ البخاري (١٦٨)، ورواه البخاري (٤٢٦) من طريق سليمان بن حرب، وأحمد (٦/ ٩٤) من طريق بهز، كلاهما عن شعبة عن الأشعث بلفظ «كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله» وفي مسلم (٦٧/ ٢٦٨) دون قوله «ما استطاع» مع تقديم وتأخير، وورد عند البخاري (٥٩٢٦) وغيره بدون قولها: «في شأنه كله».
وورد أيضًا بلفظ «كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله» بدون واو، قال الحافظ: لِلْأَكْثَرِ مِنَ الرُّوَاةِ بِغَيْرِ وَاوٍ، وفي رِوَايَةِ أَبِي الْوَقْتِ بِإِثْبَاتِ الْوَاوِ وَهِيَ الَّتِي اعْتَمَدَهَا صَاحِبُ الْعُمْدَةِ.
قال الحافظ: وَأَمَّا عَلَى إِسْقَاطِهَا فَقَوْلُهُ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ مُتَعَلِّقٌ بِيُعْجِبُهُ لَا بِالتَّيَمُّنِ، أَيْ يُعْجِبُهُ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ التَّيَمُّنَ فِي تَنَعُّلِهِ … إِلَخْ أَيْ لَا يَتْرُكُ ذَلِكَ سَفَرًا وَلَا حَضَرًا وَلَا فِي فَرَاغِهِ وَلَا شُغْلِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

<<  <   >  >>