للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: حكم تخليل اللحية]

اختلف العلماء في حكم تخليل اللحية في الوضوء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يستحب تخليل اللحية الكثيفة، وهو قول الحنفية وقول للمالكية والشافعية والحنابلة (١).

واستدلوا لذلك بالسنة فعن عائشة: «كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ بِالْمَاءِ» (٢).


(١) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٣)، «مواهب الجليل» (١/ ١٨٩)، «تحفة المحتاج» (١/ ٢٣٤)، «الإنصاف» (١/ ١٣٤)، «كشاف القناع» (١/ ١٠٦).
(٢) ضعيف: مدار الحديث على عمر بن أبي وهب، فرواه ابن المبارك وشعبة وعبد الصمد بن عبد الوارث وغيرهم عن عمر بن أبي وهب عن موسى بن ثروان عن طلحة بن عبيد الله عن عائشة به. أخرجه أحمد (٦/ ٢٣٤)، وإسحاق بن راهويه «مسنده» (١٣٧١)، وغيرهما. ورواه زيد بن الحباب عن عمر عن موسى بن طلحة عن عائشة، أخرجه أحمد (٦/ ٢٣٣). وموسى بن طلحة خطأ، والصواب موسى عن طلحة. فهذا الحديث تفرد به موسى عن طلحة، وتفرد به طلحة عن عائشة، ولا يدرى هل سمع طلحة من عائشة أم لا؟. قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟ قال: يخللها، قد رُوي فيها أحاديث ليس يثبت فيهم حديث. كما في مسائل أحمد (٤٠)، وانظر «حاشية ابن القيم» على سنن أبي داود (١/ ١٧٠). قال ابن دقيق: والذي اعتل به في هذا الحديث الاضطراب.
قيل: موسى بن ثروان من رواية شعبة، وقيل: ابن ثروان من رواية وكيع.
وللحديث شواهد:
١ - روى عبد الرزاق (١٢٥)، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا. وفيه: وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ حِينَ غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله يَفْعَلُ كَالَّذِي رَأَيْتُمُونِي، وفي إسناده عامر بن شقيق، قال فيه النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات لكن ضعفه ابن معين وأبو حاتم، ومع ذلك فقد خالف من أوثق منه عن أبي وائل، وخالف جميع من روى الحديث عن عثمان حيث لم يذكروا تخليل اللحية.=

<<  <   >  >>