للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال القرطبي: هذا تحديد المدة، والمستحب تَفَقُّد ذلك من الجمعة إلى الجمعة وإلا فلا تحديد فيه للعلماء، إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل.

الحاصل: ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تقليم الأظفار كل جمعة و الأحاديث الواردة أن النبي كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة لا تصح، ولكن صح عن ابن عمر أنه كان يقلم أظفاره، وقص شاربه في كل جمعة، وإن كان يستحب غسل الجمعة للتنظف، فكذا تقليم الأظفار ويقص الشارب وغير ذلك من سنن الفطرة من باب التنظيف، ولا تُترك أكثر من أربعين يومًا لحديث «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. والله أعلم.

[المبحث الثالث: كيفية تقليم الأظفار]

اختلف العلماء في كيفية تقليم الأظفار على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم السباحة ثم إبهام اليسرى، وهو قول للحنابلة (١).

القول الثاني: يبدأ فيها بالوسطى، ثم الخنصر، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السباحة، وهو قول للحنابلة (٢).

القول الثالث: يبدأ بسبابة يمناه بلا مخالفة، وهو قول بعض الشافعية، وقول عند الحنابلة (٣).

وهناك أقوال أخر ولا يصح في هذا الباب حديث خاص ولو قدم يده اليمني علي اليسري لعموم حديث عائشة، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي أَمْرِهِ كُلِّهِ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ


(١) كشاف القناع (١/ ٧٥)، ومطالب أولي النهى (١/ ٨٦).
(٢) الإنصاف (١/ ١٢٢).
(٣) طرح التثريب (٢/ ٧٨) والإنصاف (١/ ١٢٢).

<<  <   >  >>