قلت: وذهب داود، والشعبي إلى طهارة بول وروث غير مأكول اللحم، «الفقه الإسلامي» (١/ ١٧١)، وروى ابن أبي شيبة (١/ ١٠٩) بسند حسن عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ الشَّعْبِيِّ فِي السُّوقِ، فَبَالَ بَغْلٌ فَتَنَحَّيْت مِنْهُ، فَقَالَ: مَا عَلَيْك لَوْ أَصَابَك. واستدلوا بما روى البخاري (١٧٤) من حديث ابن عمر، قال: (كَانَتِ الكِلَابُ تَبُولُ، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي المَسْجِدِ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ). واعترض عليه بأنه قد يكون الأمر في أولِ الإسلام ثم نُسخ، وذلك لأنه صح عن رسول الله ﷺ غسل الإناء من ولوغ الكلب، فدل ذلك على نجاسة ريقه، وبوله لن يكون أطهر من ريقه؛ ولأن هذه النجاسة تطهر بالاستحالة، فإذا أذهبت الشمس النجاسة فإنها تطهر. (٢) «المغني» (١/ ٥٣). (٣) «بداية المجتهد» (١/ ٦٦).