هؤلاء جمعوا بين حديث (من مس ذكره - أي بشهوة - فليتوضأ).
وحديث (إنما هو بضعة منك) أي كان بغير شهوة.
واعترض على حديث (إنما هو بضعة منك) بأنه لا يصح عن رسول الله.
الراجح: هو ما ذهب إليه جمهورالعلماء إلى أن من مس ذكره بدون حائل انتقض وضوءه لعموم قول النبي ﷺ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»، وأن المرأة إذا مست فرجها، فيجب عليها أن تتوضأ.
وسئلت اللجنة الدائمة رقم (٦٣٢٠) عن حكم من مس ذكره أثناء التنشيف بعد اغتساله، فأجابت: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: ينتقض وضوءه إذا مسه بدون حائل لعموم قول النبي ﷺ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ» وبالله التوفيق.
• المطلب الثاني: مس المرأة ذكر الرجل أو فرج الصغير:
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المرأة إذا مست ذكر الرجل فإنه يجب عليها الوضوء.
واستدلوا بلفظ فى حديث بُسْرَة بِنْت صَفْوَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله ﷺ«يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ»(١).
واعترض عليه: بأن هذا اللفظ شاذ. والرواية الصحيحة:«إذا مَسَّ أحدكم ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ».
واعترض عليه بأن العلة في النقض من مس الذكر تعبدية وليست معقولة المعنى.
(١) شاذ: رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن بسرة به، واختلف على معمر فرُوي بألفاظ أخرى وقد روى الحديث مالك وسفيان بن عيينة وابن علية وغيرهم، عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة بلفظ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»، وقد سبق تخريج هذا الحديث، ولا شك أن هذا هو اللفظ الصحيح، ولفظ أن الرسول يأمر بالوضوء من مس الفرج شاذ.