للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المرداوي: المحرم هو الدم المسفوح وأما الدم الذي يبقى في خلال اللحم بعد الذبح وما يبقى في العروق - فمباح (١).

[المطلب الثالث: طهارة بول وروث الحيوان مأكول اللحم]

اختلف أهل العلم في حكم بول وروث الحيوان مأكول اللحم على قولين:

القول الأول: ذهب المالكية والمشهور عند الحنابلة إلى طهارة بول وروث الحيوان المأكول (٢).

قال شيخ الإسلام: وَبَوْلُ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ وَرَوْثُهُ طَاهِرٌ، لَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ إلَى تَنَجُّسِهِ، بَلْ الْقَوْلُ بِنَجَاسَتِهِ قَوْلٌ مُحْدَثٌ لَا سَلَفَ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ (٣).

واستدلوا بما ورد في الصحيحين من حديث أنس قَالَ: قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوُا المَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا (٤). فلو كانت أبوال الإبل نجسة لما أمرهم النبي أن يشربوا من أبوالها، فدل ذلك على طهارة أبوال الإبل.

وروى مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلًا سأل رسول الله ، قَالَ: أُصلي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، فإذا كان من شروط الصلاة طهارة البقعة التي يصلي فيها، وقد أذن له النبي في الصلاة في مرابض الغنم مع أنها لا تخلو من البول والروث، فدل ذلك على طهارة بول وورث الغنم.

وفي الصحيحين من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، ﴿، قَالَ: (طَافَ النَّبِيُّ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ (٥). فإدخال البعير المسجد، والطواف عليه، وقد يبول البعير أثناء الطواف، فلو كان بوله وروثه نجسًا لما أدخله المسجد.


(١) «الإنصاف» (١/ ٣٢٧).
(٢) «مواهب الجليل» (١/ ٩٤)، و «مسائل أحمد رواية عبد الله» (١/ ٣١)، و «المبدع» (١/ ٣٣٨).
(٣) «الفتاوى الكبرى» (٥/ ٣١٣).
(٤) البخاري (٢٣٣)، ومسلم (١٦٧١).
(٥) البخاري (١٦٠٨)، ومسلم (١٢٧٢).

<<  <   >  >>