للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن تيمية: أما ما تغير بمكثه ومقره، فهو باقٍ على طهوريته باتفاق العلماء (١).

[القسم الرابع: الماء الذي وقعت فيه نجاسة، وفيه ستة مباحث]

[المبحث الأول: الماء المتغير بممازجة النجاسة]

أجمع العلماء على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه أو لونه، نجس؛ قليلًا كان أو كثيرًا.

قال ابن المنذر: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ أَوِ الْكَثِيرَ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ فَغَيَّرَتِ النَّجَاسَةُ الْمَاءَ طَعْمًا أَوْ لَوْنًا أَوْ رِيحًا - أَنَّهُ نَجَسٌ مَا دَامَ كَذَلِكَ، وَلَا يَجْزِي الْوُضُوءُ وَالِاغْتِسَالُ بِهِ (٢).

قال الشافعي: إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجسًا، يروى عن النبي من وجه لا يُثبت مثله أهل الحديث، وهو قول العامة، لا أعلم بينهم اختلافًا (٣).

قال الطحاوي: قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ النَّجَاسَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ فَغَلَبَتْ عَلَى طَعْمِ مَائِهَا أَوْ رِيحِهِ أَوْ لَوْنِهِ، أَنَّ مَاءَهَا قَدْ فَسَدَ (٤).

قال الباجي: ما تغير بنجاسة خالطته؛ فلا خلاف في نجاسته (٥).

قال ابن نجيم: اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة لا تجوز الطهارة به، قليلًا كان الماء أو كثيرًا، جاريًا كان أو غير جارٍ (٦).


(١) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٣٦)، وذكر ابن مفلح الإجماع على ذلك، «المبدع» (١/ ٣٦).
(٢) «الأوسط» (١/ ٢٦٠).
(٣) «الأم» (٨/ ٦١٢).
(٤) «شرح معاني الآثار» (١/ ١٢).
(٥) «المنتقى» (١/ ٥٩).
(٦) «البحر الرائق» (١/ ٧٨) ونَقَلَ الإجماع على ذلك خلق كثير، ولقد روى ابن ماجه (٥٢١) وغيره عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله : «الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ»، وفي إسناده: رشدين، وهو ضعيف.

<<  <   >  >>