واعترض عليه بأنَّ «إنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ» إن كان يحتمل معناه إن رأيتن الغسل فإن المعنى الأرجح إن رأيتن الزيادة في العدد؛ هو قول جمهور العلماء. والراجح: هو وجوب غسل الميت.
الموجب الرابع من موجبات الغسل انقطاع الحيض والنفاس:
دل على ذلك القرآن والسنة: قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾، فلا يجوز إتيان الحائض والنفساء إلا بشرطين: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ أي انقطاع الدم، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ فإذا اغتسلن من الحيض أو النفاس.
فقوله ﷺ:«ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي» دليل على وجوب الغسل من الحيض، فإذا انقطع دم الحيض والنفاس وحضرت الصلاة وجب الاغتسال، وذلك لأداء الصلاة لعموم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾.
(١) «المجموع» (٢/ ١٦٨) وممن نقل الإجماع أيضًا الكاساني «بدائع الصنائع» (١/ ١٣٨) وابن مفلح كما في «المبدع» (١/ ١٨٥)، وغيرهما، قال ابن المنذر «الأوسط» (٢/ ٢٤٨): أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس. وقال ابن حزم «المحلى» (مسألة ٢٦١): وكذلك الغسل من النفاس واجب بالإجماع.