للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ، وَاقْتَصَرَ عَلَى الْقَضَاءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ اسْتِدْلَالًا بِحَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ إِذْ حَدَّ فِيهِ رَسُولُ الله ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي انْفِصَالِ اللَّبَنِ.

والراجح أن المستحاضة المعتادة غير المميزة تجلس مقدار عادتها ثم تغتسل وتصلي لعموم قول النبي لأم سلمة: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي».

[المبحث الخامس: المتحيرة وفيه مطلبان]

[المطلب الأول: المستحاضة المتحيرة بالعدد]

امرأة تقول: عادتي تأتي في أول يوم من الشهر، لكني لا أدري هل هي خمسة أو ستة. الراجح أنها تنظر كم يومًا تحيض أمها أو أختها، فإذا كانت أمها تحيض خمسة أيام، فإنها تمكث خمسة أيام ثم تغتسل وتصلي.

[المطلب الثاني: المستحاضة المتحيرة بالوقت]

امرأة تقول: عدد أيام حيضتي ستة أيام ولكني لا أدري في أي وقت من الشهر.

الراجح: أن دم الحيض له صفات معينة يميز بها عن الاستحاضة، فعليها أنها تجلس أيام حيضها من أول ما رأت دم الحيض لأنه دم جبلة ثم الباقي يكون دم الاستحاضة.

[المبحث السادس: في وجوب غسل المستحاضة فرجها عند الوضوء]

اختلف أهل العلم في هل يجب غسل المستحاضة فرجها عند الوضوء أم لا:

فذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب غسل الفرج، واختلفوا في هل يكفي غسله مرة واحدة أو تغسله لكل صلاة؟

قال النووي: وَأَمَّا تَجْدِيدُ غَسْلِ الْفَرْجِ وَحَشْوِهِ وَشَدِّهِ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ فَيُنْظَرُ فِيهِ إِنْ زَالَتِ الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعهَا زَوَالًا لَهُ تَأْثِيرٌ أَوْ ظَهَرَ الدَّمُ عَلَى جَوَانِبِ الْعِصَابَةِ وَجَبَ التَّجْدِيدُ وَإِنْ لَمْ تَزُلِ الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعِهَا وَلَا ظَهَرَ الدَّمُ فَفِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا أَصَحُّهُمَا وُجُوبُ التَّجْدِيدِ،

<<  <   >  >>